مرسوم تنفيذي رقم 24-344
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-344 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين
المادة 3
يجب على المحاسب العمومي الممتثل للتسخيرة أن يقدم عرض حال خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما إلى وزير المالية ومجلس المحاسبة.
يوضح عرض الحال المرفق بنسخة من كل الوثائق المحاسبية، بصفة مفص لة، أسباب رفض الدفع.