مرسوم تنفيذي رقم 24-344
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-344 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.