مرسوم تنفيذي رقم 24-343
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-343 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين
المادة 7
يتم سحب الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح معلل من السلطة السلّمية للمحاسب المعتمد، أو بعد خرق في التسيير المحاسبي والمالي للمنصب المحاسبي مسجل من قبل الهيئات الرقابية المؤهلة. 19 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2024 م