مرسوم تنفيذي رقم 24-343
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-343 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين
المادة 6
في حالة عدم تمكن مصالح الخزينة من تعيين عون من بين مستخدميها، يمكن الوزير المكلف بالمالية اعتماد محاسب عمومي في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.