مرسوم تنفيذي رقم 24-342
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-342 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار ( 29.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في برنامج ”الإدارة العامة“، وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“.