مرسوم تنفيذي رقم 24-341
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-341 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-308 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية – '' الوئام المدني'' إلى ولاية الجزائر
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الد يمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H