مرسوم تنفيذي رقم 24-34
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-34 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب البيئة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانية ملايير ومائة وأربعة وثمانين مليونا وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار (8.184.935.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها باثني عشر مليارا وتسعمائة وواحد وثلاثين مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار (12.931.735.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.