مرسوم تنفيذي رقم 24-328
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–328 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها
المادة 6
يجب على الوكالة إرسال حصيلة استعمال المخصصات مرفقة بتقرير عن النشاط وتقرير محافظ الحسابات، إلى وزير المالية والوزير الوصي في نهاية كل سنة مالية، طبقا للتنظيم المعمول به.
H