مرسوم تنفيذي رقم 24-328
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–328 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها
المادة 5
تحدد المخصصات طبقا للتنظيم المعمول به، وتسجل في ميزانية الوزارة الوصية، وتدفع للوكالة طبقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
يمكن مراجعة هذه المخصصات خلال السنة المالية في حالة صدور أحكام تنظيمية جديدة تعدل محتوى تبعات الخدمة العمومية لدفتر الشروط هذا.