مرسوم تنفيذي رقم 24-328
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–328 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها
المادة 4
ترسل الوكالة إلى الوزير المكلف بالطاقة قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، تقييما عن المبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المحددة بموجب دفتر الشروط هذا.