المادة 2
تكلف الوكالة من طرف الدولة، في إطار تبعات الخدمة العمومية، بما يأتي :
– تنظيم ونشر المعلومات والمعطيات اللازمة لحاجات تنمية التحكم في الطاقة وكذا تقييم قدرات التحكم في الطاقة على المديين المتوسط والطويل، لوضعها تحت تصرف الوزارة الوصية وكذا الهيئات العمومية المعنية،
– إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وتنفيذه ومتابعته،
– تطوير نشاطات الترقية والتعبئة والتحسيس في مجال التحكم في الطاقة،
– تنظيم برامج التكوين وتدعيم القدرات لصالح المتدخلين العموميين على الخصوص، في مجالات التحكم في الطاقة،
– وضع برامج ومشاريع في إطار التعاون الوطني والدولي في ميدان التحكم في الطاقة،
– تسيير ومتابعة التدقيق الطاقوي، عن طريق :
• دراسة تقنية لملفات طلبات الاعتماد للخبراء ومكاتب التدقيق الطاقوي،
• تكوين المدققين الطاقويين في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة،
• تنظيم ونشر المعلومات المتعلقة بالخبراء وبمكاتب التدقيق الطاقوي المعتمدين،
• إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة،
• مراقبة المؤسسات الخاضعة لإلزامية التدقيق الطاقوي،
• تقييم تأثير تنفيذ الأعمال الناتجة عن التدقيق الطاقوي في الاستهلاك الطاقوي.
– المساهمة في مراقبة الفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات.