الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة
المادة 9
يجب أن يودع مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية الذين يرغبون في الممارسة بالجزائر ملفاتهم المتعلقة بطلب رخصة للممارسة بصفة متعاقدين أو بصفة حرة، لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويتضمن الملف الوثائق الآتية :
– طلب رخصة الممارسة يقدمه مهنيّ الصحة ذو الجنسية الأجنبية،
– نسخة من بطاقة المقيم قيد الصلاحية أو وصل إيداع طلب بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب المقيمين في الجزائر،
– نسخة من الشهادة أو من وثيقة أخرى معترفا بمعادلتها،
– شهادة التسجيل في جدول عمادة المهنة المطابقة،
– شهادة عمل تثبت عدد سنوات الممارسة في مؤسسة عمومية للصحة كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه،
– شهادة يسلّمها مجلس عمادة المهنة في بلد ممارسة مهني الصحة أو الهيئة المستخدمة له تثبت أنه لم يتعرض لعقوبة مهنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية أو وثيقة معادلة لا تتعدى مدته ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إمضائه.