مرسوم تنفيذي رقم 24-327
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–327 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يرخص لمهنيّي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بالممارسة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في اتفاقات المعاملة بالمثل المبرمة مع الجزائر والاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا.