مرسوم تنفيذي رقم 24-327
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–327 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية المسيّرون بموجب أحكام هذا المرسوم، هم الممارسون الطبيون المتخصصون والممارسون الطبيون العامون والمستخدمون شبه الطبيين والقابلات والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي والبيولوجيون والأعوان الطبيون في التخذير والإنعاش، المقيمون في الجزائر أو غير المقيمين فيها. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة