الفصل الثالث — شروط وكيفيات ممارسة مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بصفة مؤقتة في مؤسسات الصحة العمومية والخاصة
المادة 24
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق نموذج اتفاقية الخدمات الطبية المتخصصة والمساعدة التقنية بين الموقّعين أدناه مؤسسة الصحة ...................................................... الكائنة ب ..............................................................................................، ممثلة من طرف ممثلها القانوني، السيد / السيدة ......................................................................................................................................................................
المشار إليها ب ''المؤسسة'' من جهة، و الدكتور : ...............................................................................................................................................................................
ذي جنسية ............................... ممارس متخصص في : ....................................... الممارس ب : .............................................
المشار إليه ب ''مقدم الخدمة'' من جهة أخرى، اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى : الموضوع تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة الدكتور ..........................................................................................
في الهيكل أو المؤسسة .................................................................... في إطار هذه الاتفاقية للخدمات الطبية المتخصصة والمساعدة التقنية.
يعلن الطرفان (2) الموقّعان على هذه الاتفاقية أنهما اطّلعا على الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول والمتعلقة بالشراكة بين مؤسسات الصحة والكفاءات الطبية الأجنبية.
عندما يكون مقدم الخدمات فريقا، يتولى الممارس المتخصص رئيس الفريق إجراء التوقيع.
المادة 2 : الأهداف الطبية تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يأتي :
– تقديم خدمات علاجية ذات مستوى عال،
– تقديم التكوين وتحكم الكفاءات الطبية الوطنية التي تمارس في المؤسسة، في العلاجات ذات المستوى العالي.
المادة 3 : التزامات الطرفين (2) يلتزم مقدم الخدمة بإنجاز الأعمال المذكورة .......................................................................................خلال مدة هذه الاتفاقية.
ويلتزم كذلك بتقديم الخدمات العلاجية والمساعدة التقنية إلى شريكه وإفادته بالتكوين وبنقل التكنولوجيات والتقنيات الطبية الجديدة إليه.
فضلا عن ذلك، يلزم مقدم الخدمة خلال نشاطه العلاجي بالامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة.
تلتزم المؤسسة بأن تضع تحت تصرف مقدم الخدمة وفريقه، عند الاقتضاء، كل الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية لممارسة عمله الطبي.
المادة 4 : الرقابة يوافق الطرفان (2) الموقّعان على هذه الاتفاقية على الخضوع للتقييم الدوري المنظم من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة ويتعهدان بإطلاعها على جميع عناصر المعلومات.
المادة 5 : كيفيات التسديد مقابل الخدمات يتم دفع المبالغ المستحقة لمقدم الخدمة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بناء على تقديم ملخص يتعلق بالخدمات المقدمة، يعد باسم المؤسسة.
المادة 6 : التأمينات الطبية والمدنية تلتزم المؤسسة باكتتاب تأمين على المسؤولية المدنية المهنية لتغطية مسؤولية مقدم الخدمة تجاه المرضى والغير عند مزاولة العمل الطبي.
المادة 7 : مدة الاتفاقية تبرم هذه الاتفاقية لمدة .................................................................................................................................. ويمكن تجديدها.
المادة 8 : الفسخ يجب على الطرف الراغب في إنهاء هذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر قبل تاريخ انقضائها.
المادة 9 : دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها من الطرفين.
حرّر ب ........................................... في .............................................
مدير المؤسسة مقدم الخدمة 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة