مرسوم تنفيذي رقم 24-327
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–327 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة
الفصل الثالث — شروط وكيفيات ممارسة مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بصفة مؤقتة في مؤسسات الصحة العمومية والخاصة
المادة 23
يعد المدير المكلف بالصحة للولاية تقريرا سنويا عن ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بصفة تعاقدية أو بصفة حرة أو بصفة مؤقتة على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ويرسله إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.