الفصل الثالث — شروط وكيفيات ممارسة مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بصفة مؤقتة في مؤسسات الصحة العمومية والخاصة
المادة 20
تسلّم رخصة الممارسة بصفة مؤقتة لمهنيّ الصحة ذي الجنسية الأجنبية لمدة تسعين ( 90 ) يوما في السنة.
وتسمح هذه الرخصة لمهنيّ الصحة بإبرام اتفاقيات مع مؤسسات الصحة المعنية لأداء مهمات في مدة تمتد من خمسة (5) أيام إلى خمسة عشر ( 15 ) يوما، قابلة للتجديد في حدود المدة المحددة في الفقرة أعلاه وحسب الشروط المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 18 من هذا المرسوم.
ويخضع تجديد هذه الاتفاقيات إلى الموافقة المسبقة للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.