مرسوم تنفيذي رقم 24-327
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–327 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة
الفصل الثالث — شروط وكيفيات ممارسة مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بصفة مؤقتة في مؤسسات الصحة العمومية والخاصة
المادة 14
يمكن مهني الصحة ذا الجنسية الأجنبية غير المقيم في الجزائر أن يمارس بصفة مؤقتة، على مستوى مؤسسات الصحة بموجب رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالصحة، في إطار اتفاقية شراكة قصد ضمان المساعدة التقنية للفرق الطبية الجزائرية.