الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة
المادة 12
يجب أن يودع مهني الصحة ذو الجنسية الأجنبية، الذي يختار الممارسة بصفة تعاقدية، ملف توظيفه لدى مدير هيكل أو مؤسسة الصحة العمومية أو الخاصة.
يحدد الوزير المكلف بالصحة مكونات الملف المشار إليه في الفقرة أعلاه.
وفي حالة توظيفه، يتعيّن على مدير هيكل أو مؤسسة الصحة العمومية أو الخاصة إرسال نسخة من ملف توظيف المعني إلى المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصحة المختصة إقليميا.