المادة 9
يجب على مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أن يعرض الملفات التي تخص فئة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة غير المتحصلين على البطاقة المذكورة في المادة 7 أعلاه والأشخاص المصابين بمرض يسبب العجز، على اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، التي تفصل في طبيعة ونسبة الإعاقة وحالات الأمراض المتسببة في العجز.
يقوم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بإجراء تحقيق اجتماعي عن طريق الخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، بخصوص فئات الأشخاص الأخرى المذكورة في المادة 2 أعلاه.