مرسوم تنفيذي رقم 24-325
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
المادة 6
يتم تسجيل أرباب العائلات أو الأشخاص الراغبين في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن على مستوى مصالح البلدية مقر إقامتهم، لا سيما لدى مصلحة أو مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة، على أساس ملف يودعونه شخصيا أو ممن ينوب عنهم قانونا، مقابل تسليم وصل إيداع.