مرسوم تنفيذي رقم 24-325
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
المادة 4
يضاف للمنحة الجزافية للتضامن مبلغ شهري قدره مائتان وخمسون ديناراً ( 250 دج) عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة (3) أشخاص للعائلة.