المادة 3
تستفيد من المنحة الجزافية للتضامن التي يقدر مبلغها باثني عشر ألف دينار ( 12.000,00 دج) شهريا، الفئات بدون دخل الآتية :
– الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة البالغون من العمر ثماني عشرة ( 18 ) سنة فما فوق، المتحصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 %، مهما كانت طبيعة الإعاقة،
– العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 % البالغين من العمر أقل من ثماني عشرة ( 18 ) سنة ومتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة. تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به.