مرسوم تنفيذي رقم 24-325
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
المادة 20
دون الإخلال بالتدابير المقررة في التشريع المعمول به، يترتب على أي تصريح كاذب أو تزوير للوثائق من أجل الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن بغير وجه حق، ما يأتي :
– التوقيف الفوري والنهائي للاستفادة من المنحة،
– إرجاع أو تحصيل المبالغ التي تم صبها بغير وجه حق.