المادة 19
يتم توقيف دفع المنحة الجزافية للتضامن نهائيا في الحالات الآتية :
– بطلب من المستفيد،
– وفاة المستفيد، مع مراعاة أحكام المادة 6 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه،
– زوال حالة العجز البدني عن العمل،
– استفادة الشخص المعني أو زوجه من دخل، مهما تكن طبيعته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-307 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-307 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 5 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 5 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، كما يأتي