مرسوم تنفيذي رقم 24-325 · ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها

المادة 19

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-307 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-307 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.