مرسوم تنفيذي رقم 24-325
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
المادة 18
تكلف مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بتسيير وتحيين البطاقية الوطنية للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المختصة.