مرسوم تنفيذي رقم 24-325
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
المادة 16
يجب على المستفيد من المنحة الجزافية للتضامن تحيين الوثائق المودعة بالملف التي يقتضي تحيينها خلال الثلاثي الأول من كل سنة، على مستوى مصالح البلدية مقر إقامته، لاسيما مصلحة أو مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة.
في حالة عدم قيام المستفيد بتحيين ملفه خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، تقوم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بإجراء تحقيق اجتماعي عبر الخلايا الجوارية للتضامن، مع تعليق الاستفادة من المنحة لمدة لا تتجاوز شهراً واحدا.