المادة 11
تحدث على مستوى الولاية، لجنة يرأسها الوالي أو ممثله، تكلف بالدراسة والفصل في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، وتدعى في صلب النص" اللجنة".
تتشكل اللجنة من :
– مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله،
– المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله،
– مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله،
– مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو ممثله،
– مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء أو ممثله،
– التقني السامي لوكالة التنمية الاجتماعية على مستوى الولاية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدتها في أشغالها.