المادة 3
زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الرياضيات التطبيقية، المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
– جعل الرياضيات التطبيقية وسيلة مرجعية حقيقية لترقية الصناعة والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية من خلال سرعة ووجاهة اتخاذ القرار وتحقيق الدقة والربحية،
– دراسة وتطوير واستغلال وتثمين الشكليات والنظريات والأساليب في الرياضيات وتطبيقها عن طريق تحويلها إلى منتجات وتطبيقات من خلال المحاكاة والنمذجة،
– تطوير أدوات التحليل العددي والبرمجة الديناميكية وتطبيقها على الهندسة والفيزياء الرياضية والتحسين الخطي والبحث العملي المطبق والرياضيات الحيوية والمعلوماتية الحيوية،
– اقتراح الحلول وتطوير التطبيقات في شكل قابل للاستخدام مباشرة في مشكلات وإشكاليات المردود والفعالية الخارجية أو العجز الداخلي التي يطرحها عالم الشغل،
– المساهمة في إنضاج مختلف التطبيقات الناجمة عن المنتوجات القابلة للتثمين التجريبي والصناعي في ميدان الرياضيات التطبيقية.