مرسوم تنفيذي رقم 24-320
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-320 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء جامعة علوم الصحة
المادة 5
تحول جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1، إلى جامعة علوم الصحة.