مرسوم تنفيذي رقم 24-32
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-32 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير 69 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير 71 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانمائة وثلاثة وستين مليارا وسبعمائة وثلاثة وثمانين مليونا وثلاثة آلاف دينار (863.783.003.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة واثنين وستين مليارا وستمائة وثلاثة وثمانين مليونا وثلاثة آلاف دينار (862.683.003.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.