مرسوم تنفيذي رقم 24-30 · ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-30 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب السياحة والصناعة التقليدية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.