مرسوم تنفيذي رقم 24-30
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-30 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بخمسة ملايير وستمائة وخمسة وعشرين مليونا وسبعمائة وسبعة وستين ألف دينار (5.625.767.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعة ملايير وستمائة وأربعة وخمسين مليونا وثمانمائة وثلاثين ألف دينار (7.654.830.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.