مرسوم تنفيذي رقم 24-29
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-29 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل. 67
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثة وسبعين مليارا وأربعمائة وثمانية وسبعين مليونا ومائة واثنين وعشرين ألف دينار (73.478.122.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعة وستين مليارا وأربعمائة وواحد مليونا ومائة وثلاثة وستين ألف دينار (69.401.163.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.