مرسوم تنفيذي رقم 24-288
· ج.ر عدد 60 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–288 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 2
يستفيد المستخدمون المنتمون للأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من العلاوة والتعويضين (2) الآتية :
– علاوة تحسين الأداء،
– تعويض المراقبة والتدقيق،
– التعويض عن الإلزام والمسؤولية.