مرسوم تنفيذي رقم 24-287
· ج.ر عدد 60 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة 6
تتولى مصالح البلدية تحويل الملفات المودعة لديها إلى اللجنة المذكورة في المادة 7 أدناه، بعد التأكد من أنها تحتوي على كل الوثائق الضرورية، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداعها.