مرسوم تنفيذي رقم 24-287
· ج.ر عدد 60 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا وذلك تطبيقا لأحكام المادة 4 (الفقرة 5) من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024 .