مرسوم تنفيذي رقم 24-287
· ج.ر عدد 60 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة 13
تباشر مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التحيين الدوري للبطاقة المذكورة في المادة 12 أعلاه، ولقائمة المستفيدين المتحصلين على هذه البطاقة على أساس المعلومات المقدمة من طرف اللجنة.