مرسوم تنفيذي رقم 24-287
· ج.ر عدد 60 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة 11
يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه من قبل اللجنة، تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ تبليغه بقرار الرفض.