المادة 5
تلزم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة بنشر أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبقة في الأسواق العالمية، بصفة دورية، عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، وبكل وسيلة أخرى ملائمة.
يجب على المتعاملين المعنيين، من أجل الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة 8 أدناه، الاستناد إلى أسعار الشراء المرجعية المذكورة أعلاه.
يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يقدم وثائق إثبات عن ذلك تخضع لتقدير لجنة التعويض المنصوص عليها في المادة 14 أدناه.
وفي حالة ما إذا كانت الإثباتات المقدمة غير مؤسسة، يرفض طلب التعويض.