مرسوم تنفيذي رقم 24-279
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
المادة 3
يسقف هامش الربح الأقصى المطبق عند الاستيراد للقهوة الخضراء الموجهة لإعادة البيع على الحالة، بنسبة ثلاثة بالمائة 3( %)، يحسب على أساس القيمة لدى الجمارك.