مرسوم تنفيذي رقم 24-279
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
المادة 2
تحدد الأسعار القصوى للقهوة مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك، كما يأتي :
الأسعار القصوى عند المنتوج الاستهلاك مع احتساب كل الرسوم القهوة الخضراء أو المحمصة الكيلوغرام : 1250 دج أو المطحونة ”أرابيكا“ القهوة الخضراء أو المحمصة الكيلوغرام : 1000 دج أو المطحونة ”روبيستا“