مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 50
يمكن المتعاملين وأصحاب المشاريع الذين ينشطون في قطاع المحروقات الاستعانة بخدمات المكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة التي لم يتم بعد تأهيلها أوليا من طرف سلطة ضبط المحروقات، خلال مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.