مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الرابع — تعليق وسحب التأهيل الأولي لمكتب الخبرة
المادة 47
يجب على المصلحة الداخلية للمستغل الراغبة في الحصول على التأهيل الأولي تقديم طلب بذلك لدى سلطة ضبط المحروقات، مرفقا بالوثائق والمعلومات المذكورة في الملحق الرابع بهذا المرسوم.