مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الرابع — تعليق وسحب التأهيل الأولي لمكتب الخبرة
المادة 46
تطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بمكاتب الخبرة، مع ما يلزم من تعديل، على المصلحة الداخلية للمستغل الراغب في الحصول على التأهيل الأولي من سلطة ضبط المحروقات.