مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الثالث — التزامات مكتب الخبرة
المادة 39
يتعهد مكتب الخبرة المؤهل أوليا بضمان سرّية المعلومات التي يتم جمعها أثناء وبمناسبة ممارسة نشاطاته.