مرسوم تنفيذي رقم 24-278 · ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات

الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الثالث — التزامات مكتب الخبرة

المادة 39

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.