مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الثاني — كيفيات التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة
المادة 31
يجب أن يخضع تجديد التأهيل الأولي لنفس الشروط التي تم اتباعها للحصول عليه. ويجب تقديم طلب تجديده في أجل لا يقل عن خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل نهاية صلاحيته. وفي حالة انقضاء هذا الأجل، يجب على مكتب الخبرة تقديم طلب جديد للتأهيل الأولي.