مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثالث — التأهيل الأولي لمكاتب الخبرة › القسم الأول — شروط التأهيل الأولي
المادة 23
يجب على كل مكتب خبرة يرغب في طلب التأهيل الأولي من أجل التدخل في إطار نشاطات المحروقات أن يكون معتمدا وفقا للتنظيم المعمول به.