مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثاني — التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة › القسم الثالث — التزامات المكتب المتخصص
المادة 17
يجب على المكتب المتخصص المؤهل أوليا إبلاغ سلطة ضبط المحروقات، دون تأخير، بأي حدث يتعلق بالعناصر الآتية :
– تعديل القانون الأساسي للمكتب المتخصص،
– التطورات أو التغييرات على مستوى المستخدَمين الفنيين.