مرسوم تنفيذي رقم 24-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
الفصل الثاني — التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة › القسم الثاني — كيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة
المادة 10
تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة طلب التأهيل الأولي في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
وخلال هذا الأجل، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من المكتب المتخصص كل معلومة أو معلومات تكميلية ضرورية لدراسة طلب التأهيل الأولي.